Duration 25:37

صباح شبر المقطع الأصلي عورة المرأة أمام محارمها من السرة إلى الركبة-يبدأ من الدقيقة 2:00 Nigeria

40 073 watched
0
609
Published 8 Jul 2020

السيد صباح شبر يبين حدود عورة المرأة أمام محارمها ويقول بأن الحد الشرعي هو ستر مابين السرة والركبة عن المحارم وباقي الجسم مثل الصدر والظهر إظهاره جائز شرعا للمحارم هذا هراء أغلبية مراجع الشيعة حين فسروا الزينة في الأية : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ. ولا يبدين زينتهن - وقالو الزينة هي كامل الجسم ما عدا القبل والدبر فإنه ليس بزينة واحتاط بعض الفقهاء وقال العورة هي من السرة إلى الركبة للمحارم وعلى هذا أفتوا في رسائلهم العملية السؤال من أين فهموا في الأية أن المصود من الزينة كامل الجسم ماعدا القبل والدبر ؟ وأتى باقي علمائنا واتبعوا السلف الصالح بالتقليد الأعمى يا لجهلكم بحديث أهل البيت يا مراجع الشيعة أتى من أتى من المراجع القدامى ممن ضعف حديث الإمام الباقر ومنهم السيد الخوئي الرواية رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال (2). الشيعة اليوم لا تقبل حديث العترة بسبب المعممين يأمرونهم بتقليد الفقهاء وإلغاء عقولهم وإقناعهم بأن قول أهل الإختصاص حجة عليهم

Category

Show more

Comments - 384